Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
33/1994
Date
11/02/1994
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- تهريب المخدرات

-

بما انه ثبت من اقوال المتهم محمود ان سيارة الفولفو التي ضبطت تعود له كما اكد الشاهد المدعو محمد العيط انه كان يشاهد المتهم محمود يقودها منذ خمسة اشهر. ومن مقارنة تاريخ افادة الشاهد المعطاة لدى المحقق في 29/3/1978 وتاريخ ضبط عملية التهريب في 19/11/1977 تبين ان السيارة كانت لا تزال بقيادة استلام المتهم الذي عجز على كل حال عن اثبات صحة بيعه السيارة من المدعو غازي جعفر. وبما ان المتهم الاساسي جمال غانم اكد لدى رجال الشرطة القضائية ولدى المحقق اتفاقه مع المتهم على نقل المخدرات الى فرنسا لقاء مبلغ من المال استلم قسما منه نقدا كما اعطى عنوانه المدعوة الهام رعد في فرنسا ولم يكن باستطاعتة الحصول على هذا العنوان سوى من شقيقها المتهم الحالي. وبما ان هذه الادلة والقرائن تدخل القناعة في وجدان المحكمة حول ثبوت دور المتهم محمود في عملية التهريب وحول كون المخدرات تعود له اصلا وكونه كان ينبغي الاتجار بها في فرنسا مما يستدعي اهمال انكار علاقته بعملية التهريب ويؤلف فعل المتهم محمود لجهة محاولة تهريب المخدرات الى فرنسا الجناية المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل.

- تزوير دفتر السيارة او استعمال المزور

-

وبما انه بالنسبة لتزوير دفتر السيارة فان الادلة المساقة اعلاه تؤكد جميعها بان المتهم محمود هو الذي سلم دفتر السيارة لجمال غانم. واذا كان لم يثبت للمحكمة اقدام المتهم شخصيا على القيام بعملية التزوير فهو يعتبر متدخلا في هذه العملية لكونه قد استحصل على الدفتر المزور وقام من ثم تسليمه للمدعو جمال غانم من اجل قيادتها ويؤلف فعله الجناية المنصوص عليها في المادتين 459/219 عقوبات.