Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
46/1988
Date
09/06/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- عناصر التدخل الجرمي

-

حيث ان فعل المتهم لجهة مرافقته الجناة وقيادة السيارة التي اقلتهم لمحل الجريمة والفرار بهم بعد تنفيذ الجريمة وهو عالم بالامر يشكل جناية التدخل الفرعي المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 فقرة اولى معطوفة على المادة 219/ق ع من قانون العقوبات والمادة 220/20 ق ع وحيث ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات