Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/1988
- Date
- 09/06/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- عناصر التدخل الجرمي
-
حيث ان فعل المتهم لجهة مرافقته الجناة وقيادة السيارة التي اقلتهم لمحل الجريمة والفرار بهم بعد تنفيذ الجريمة وهو عالم بالامر يشكل جناية التدخل الفرعي المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 فقرة اولى معطوفة على المادة 219/ق ع من قانون العقوبات والمادة 220/20 ق ع وحيث ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات