Court of Cassation, criminal chamber 19/04/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/1994
- Date
- 19/04/1994
- President
- خليل زين
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي للسرقة بواسطة مفتاح المنزل وللسرقة بواسطة الخلع والكسر ومدى امكانية تخفيض العقوبة بسبب ضعف ارادة المتهم
-
وبما انه بالنسبة للمسؤولية بان التقرير الطبي المعطى من الدكتور شختورة الاخصائي بالامراض العقلية والعصبية في شأن حالة المتهم تضمن فيما تضمن ان معدل ذكائه هو دون الحد الادنى وانه يشكو من اضطراب في الشخصية مما يجعله سهل الايحاء والاغراء وبما انه في ضوء كل ذلك وفي ضوء قاعدة الاقتناع الذاتي intime conviction وقاعدة حرية الاثبات المعدل في القضايا الجزائية يقتضي اعتبار المتهم في الدعوى الراهنة ناقص الاختيار وتطبيق المادة /233/ من قانون العقابات معطوفة على المادة /251/ منه