Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
80/1994
Date
19/04/1994
President
خليل زين
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي للسرقة بواسطة مفتاح المنزل وللسرقة بواسطة الخلع والكسر ومدى امكانية تخفيض العقوبة بسبب ضعف ارادة المتهم

-

وبما انه بالنسبة للمسؤولية بان التقرير الطبي المعطى من الدكتور شختورة الاخصائي بالامراض العقلية والعصبية في شأن حالة المتهم تضمن فيما تضمن ان معدل ذكائه هو دون الحد الادنى وانه يشكو من اضطراب في الشخصية مما يجعله سهل الايحاء والاغراء وبما انه في ضوء كل ذلك وفي ضوء قاعدة الاقتناع الذاتي intime conviction وقاعدة حرية الاثبات المعدل في القضايا الجزائية يقتضي اعتبار المتهم في الدعوى الراهنة ناقص الاختيار وتطبيق المادة /233/ من قانون العقابات معطوفة على المادة /251/ منه