Court of Cassation, criminal chamber 16/01/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/1970
- Date
- 16/01/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تنبيه المتهم ووكيله الى احكام اصول المحاكمات الجزائية
-
بما ان المادة 291 تنص عن ان الرئيس ينبه وكيل المتهم الا يتكلم بما يخالف ضميره او يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه بأدب واعتدال , كما ان المادة 292 تنص عن ان الرئيس ينبه المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه , وبما انه تبين من مراجعة محضر المحاكمة ان الرئاسة اهملت تطبيق احكام هاتين المادتين , الامر الذي يشكل مخالفة قانونية تفضي الى النقض , وبما انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها