Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
45/1970
Date
16/01/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنبيه المتهم ووكيله الى احكام اصول المحاكمات الجزائية

-

بما ان المادة 291 تنص عن ان الرئيس ينبه وكيل المتهم الا يتكلم بما يخالف ضميره او يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه بأدب واعتدال , كما ان المادة 292 تنص عن ان الرئيس ينبه المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه , وبما انه تبين من مراجعة محضر المحاكمة ان الرئاسة اهملت تطبيق احكام هاتين المادتين , الامر الذي يشكل مخالفة قانونية تفضي الى النقض , وبما انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها