The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 291

المادة 291

ان الحكم القاضي بتجريم المتهم الفار بجناية لا يقبل الاعتراض ولا الطعن فيه امام محكمة التمييز.

اذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بانه جنحة فيحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على هذا الحكم امامها. تطبق على هذا الاعتراض الاصول المتبعة امام محكمة استئناف الجنح.

اذا قضت المحكمة باعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبالزامه بتعويض شخصي فيحق له الاعتراض على الحكم لناحية الزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه.

اذا لم تسقط الدعوى المدنية, لسبب ما من اسباب سقوطها, تبعا لسقوط دعوى الحق العام في الجناية بمرور الزمن العشري, فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي ان يعترض على الحكم, بوجه المدعي الشخصي, ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه.

يجب في جميع الحالات التي يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به ان تراعي المحكمة اسس تقدير التعويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 من قانون الموجبات والعقود.

ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي, بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا للاحكام المعمول بها في الاصول المدنية. يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقا للاصول التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية.

اذا اعلنت براءة المحكوم عليه غيابا في الحكم الجنائي او ابطلت التعقبات في حقه فله ان يعود على المنفذ بدعوى الأثراء بلا سبب.

المادة 291 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/291/