Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
57/1970
Date
06/04/1970
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خير الله
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف الثانوي ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين حول توفر عناصر الجرم الجزائي.

-

وبما انه يقتضي بعد ذلك معرفة ما اذا كان الشرط المطلوب توفره في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي محققا في هذه القضية وبما انه يتضح ان قاضي التحقيق في بيروت بقراره الصادر في 1968/12/31 قد قرر منع المحاكمة عن المدعى عليهم صبيحة سليمان العلايلي والشيخ حسن محمود الحمصي وعارف نايف حاطوم ومصطفى توفيق خالد لعدم توفر عناصر الجرائم المدعى بها في حين ان الهيئة الاتهامية في بيروت بقرارها المطعون فيه والصادر في 1969/10/31 بعد صدور القرار الصادر في 1969/02/12 القاضي بقبول الاستئناف المقدم من الجهة المدعية شكلا قد قضت باعتبار فعل المدعى عليها صبيحة العلايلي من نوع جريمة استعمال المزور مع العلم بامره والقاء الظن بها بموجب المادة 471 والمادة 454 من قانون العقوبات دون البت بامر سائر المدعى عليهم وسائر الجرائم المدعى بها. وبما ان في قول قاضي التحقيق بعدم توفر عناصر الجرائم المدعى بها ومخالفة الهيئة الاتهامية له بالقوى ان عناصر جريمة التزوير متوفرة وبالتالي اعتبار جرم صبيحة العلايلي من نوع استعمال المزور مع العلم بامره ما يشكل بحد ذاته خلافا بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية على وصف الفصل الواحد المعروض عليها وبما ان الشروط المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي والحالة ما ذكر يكون متوفرة ويكون طلب النقض مقبولا شكلا لهذه الجهة ايضا.

- مفعول قبول الهيئة الاتهامية للاستئناف شكلا لجهة وجوب نشر الدعوى بالاساس .

-

بما ان قاضي التحقيق قد قرر بتاريخ 1968/12/31 منع المحاكمة عن المدعى عليهم الاربعة لعدم توفر عناصر الجرائم المدعى عليهم بها. وبما ان الجهة المدعية تقدمت بتاريخ 1969/01/17 باستئناف ضد هذا القرار وطلبت فسخه والقاء الظن بالمستأنف عليهم بجريمة الاحتيال والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة فقضت الهيئة الاتهامية بقرارها الصادر في 1969/02/12 بقبول الاستئناف بالشكل والتوسع بالتحقيق قبل البت بالاساس وبما ان الهيئة الاتهامية بعد ان اجرت التحقيق الاضافي اصدرت بالاساس قرارها المطعون فيه ولم تتصرف لامر البت بالجرائم المدعى بها يحق كل من الشيخ محمود الحمصي وعارف حاطوم ومصطفى خالد كما انها لم تتعرض للبت بجريمة الاحتيال المدلى بها بحق جميع المدعى عليهم بما فيهم المدعى عليها صبيحه العلايلي. وبما ان قبول الاستئناف بالشكل من قبل الهيئة الاتهامية بشأن منع المحاكمة عن جميع المدعى عليهم من شأنه ان ينشر الدعوى امام الهيئة الاتهامية ويضحي الزاما عليها تمحيص الوقائع موضوع الادعاء واعطائها وصفا اذا ارتأت ان في القضية جريمة والا اصدار القرار بمنع المحاكمة وذلم سندا لاحكام المادة 251 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الحزائية وبما ان الهيئة الاتهامية باغفالها في المحاكمة المبحوث فيها البت في الجرائم موضوع الادعاء المسندة الى كل من المدعى عليهم بعد قبولها استئناف الجهة المدعية في الشكل ونشر الدعوى بالاساس تكون قد ارتكبت مخالفة جوهرية في الاصول وعرضت قرارها المطعون فيه للابطال.

- مفعول ابطال محكمة التمييز لقرار الهيئة الاتهامية لجهة نشر الدعوى امامها.

-

وبما انه بعد ابطال القرار المطعون فيه يقتضي نشر الدعوى مجددا امام هذه المحكمة بصفتها محكمة اساس على اعتبار ان الاستئناف قد قضي بقبوله في الشكل دون ان يكون القرار القاضي بذلك موضوع الطعن وبما انه بعد الاطلاع على هذا الملف ترى المحكمة وجوب التوسع في التحقيق وجلاء بعض الوقائع وذلك بدعوة الجهة المدعية والمدعى عليهم والشهود نيشان برتاميان وعبد الله ضو والاب ديكران بدوغليان واحمد مختار حسن بابان المقيم في بيروت لاستيضاحهم مجددا عن معلوماتهم بهذه الدعوى وتكليف مديرية الامن العام في بيروت عن البيانات التي كان يتقدم بها فيليب كسبرخان لتجديد اقامته واجراء ما يستلزمه التحقيق لجلاء الحقيقة.