Court of Cassation, criminal chamber 10/10/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 215/1972
- Date
- 10/10/1972
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحه، يازجي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على اعتبار الفعل جرما جزائيا ام نزاعا مدنيا
-
بما انه من الرجوع الى اوراق هذه الدعوى يتبين ان الحاكم البدائي اعتبر ان فعل المدعى عليه يشكل جريمة اساءة الامانة بينما اعتبرت محكمة الاستئناف ان الخلاف مدني بين الفريقين وبما انه يتبين من ذلك ان قضاة الدرجتين اختلفوا فيما بينهم على توفر او عدم توفر عناصر الجريمة الجزائية الواحدة في فعل المدعى عليه فيكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي متوفرا ويقتضي بالتالي قبول طلب النقض شكلا
- مفعول الرد والتعويض قبل اقامة دعوى اساءة الامانة لجهة تحقق الجرم والعقوبة
-
بما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في توفر عناصر جريمة اساءة الامانة وخاصة فيما اذا كان المدعي ارسل انذارا الى المدعى عليه وتبلغه فعليا هذا الاخير واكتفت باعتبارات رد الآلتين من قبل المدعى عليه ولو بعد اقامة الدعوى الى المدعي ينفي توفر عناصر الجريمة الجزائية وتبقى القضية خلافا مدنيا بين الفريقين وبما ان محكمة الاستئناف تكون بذلك قد خالفت نص المادة 676 عقوبات التي تلحظ الحالة التي يحصل فيها الرد او التعويض ولا تجعل فيها سببا لنفي الجريمة او منع العقاب بل تخفض هذا العقاب فقط وبما ان محكمة الاستئناف تكون بذلك قد خالفت اذا القانون وعرضت بالتالي قرارها للفسخ