Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/1971
- Date
- 18/01/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- درويش، خيرالله
- Source
- Lebanese University
- مفعول استناد المحكمة الى حكم لا وجود له لتطبيق وامكانية اثارة هذا السبب عفوا
-
في الاساس ولجهة مخالفة القانون بتطبيق احكام التكرار بحق المحكوم عليه والمثار عفوا بما ان المحكمة بعد تجريمها طالب النقض بجناية المادة 456/459 عقوبات وفرض عقوبتها عليه اعتبرته مكرر وطبقت احكام المادة 258/259 عقوبات بحقه ورفعت العقوبة المفروضة اساسا بحقه الى ثماني سنوات وذلك استنادا للحكم المدون سجله العدلي الصادر بتاريخ 1958/05/09 عن محكمة الجنايات في بيروت وحيث يتبين من الافادة الصادرة عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ 1971/01/11 بان الحكم الصادر عنها بتاريخ 1958/05/09 والقاضي بتجريم طالب النقض بجناية التزوير انما صدر بالصورة الغيابية وانه عندما قبض فيه فيما بعد اعيدت محاكمته بهذا الشأن وصدر بنتيجة تلك المحاكمة حكم وجاهي بتاريخ 1967/11/29 يقضي باعلان براءته من جناية التزوير واستعمال المزور التي حكم من اجلها لعدم كفاية الدليل وحيث ان محكمة الجنايات في الشمال بتطبيقها قاعدة التكرار على العقوبة التي فرضتها كل طالب النقض تكون قد اعتمدت حكما لا وجود له بالواقع وبذلك فانها تكون قد ارتكبت مخالفة جوهرية في الاحوال توجب الابطال وبما ان هذه المخالفة تمس بالانتظام العام فترى المحكمة النظر والاخذ بها عفوا حتى لو لم تكن مثارة في استحضار النقض الذي قدم ضمن المهلة مستوفيا الطعن بالحكم المشار اليه وبما انه لم يعد من فائدة لبحث الاسباب المدلى بها اساسا من طالب النقض