Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
65/1980
Date
14/11/1980
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف

-

حيث ان قرار قاضي التحقيق الصادر في القضية اعتبر الافعال المسندة الى المستدعيين من قبيل والجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 575 عقوبات والجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 642 من هذا القانون في حين قضى قرار الهيئة الاتهامية المطلوب نقضه بفسخ القرار الظني وباعتبار هذه الافعال من قبيل الجناية المنصوص المعاقب عليها في المادة 637 عقوبات وهذا الاختلاف في الوصف يتوافر فيه الشرط الخاص الملحوظ في المادة 123 معطوفة على المادة 117 تنظيم قضائي.

- مفعول التهديد بالقتل لاجل السرقة لجهة الوصف القانوني للسرقة

-

حيث ان قرار الاتهام ان استدراج المستدعيين للمدعي المسقط حقوقه لمرافقتهما في السيارة ليلا وارغامه بواسطة التهديد بالقتل على تسليمها المال على الطريق العام يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 637 عقوبات . وحيث بمقتضى المادة 637 معطوفة على المادة 636 عقوبات ان التهديد بالسلاح يعتبر من الحالات المعددة في المادة 636 المذكورة والتي اذا وقعت السرقة على الطريق العام مستجمعة حالتين منها او حالة واحدة تعتبر جناية. وحيث لا يكون التهديد بالقتل في عداد هذه الحالات . وحيث يكون قرار الاتهام باعتباره التهديد بالقتل من هذه الحالات قد خالفا القانون مما يوجب نقضه والنظر مجددا في استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق.

- شروط تحقق جرم السرقة على الطريق العام

-

وحيث ان السرقة الواقعة على الطريق العام تعتبرها المادة 637 عقوبات من نوع الجناية وذلك من اجل حماية المسافرين والمنتقلين على الطرقات العامة من تعديات اللصوص يراجع: Encyclopedie Dalloz droit criminel Vol No 22 et 73 وحيث ان المدعي عليهما لم يستغلا حالة انتقال المدعي على الطريق العام من اجل سلبه بل استدرجاه بسيارتهما وابعداه عن الاماكن الاهلة تسهيلا لسرقته. وحيث ان فعلهما هذا لا يعتبر سرقة على الطريق العام بدليل ان قانون العقوبات الفرنسي بالرغم من اعتباره السرقة على الطريق العام جناية في المادة 383 لم يعتبر ان استعانة السارق بسيارة لتسهيل سرقته من نوع السرقة على الطريق العام بدليل صدور قانون فرنسي بتاريخ 1950/11/23 اعتبر السرقة المقترفة على هذا النحو من نوع الجناية. المرجع عينه رقم 99. وحيث ان قانون العقوبات اللبناني وهو صادر بتاريخ 1943/03/01 لم يعتبر لسرقة المقترفة باستعمال سيارة لتسيهلها من نوع الجناية لعدم تضمنه نصا مماثلا لنص القانون الفرنسي المشار اليه الصادر في 1950/11/23 . وحيث بالتالي لا يجوز اعتبار السرقة موضوع الدعوى من نوع السرقة على الطريق العام وبالتالي لا يجوز وصفها بالجناية الملحوظة في المادة 637 عقوبات . وحيث ان هذه السرقة الحاصلة ليلا بواسطة شخصين هي الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 642 عقوبات وان التهديد بالقتل يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 575 عقوبات .