Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
44/1997
Date
05/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- في شروط نقض القرارات الصادرة عن محكمة استئناف الجنح

-

حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بمثابة الوجاهي بتاريخ 23/12/1996 وقد تبلغته طالبة النقض بتاريخ 17/01/1997 فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 29/01/1997 واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام في الاستئناف وكيل وموجه ضد الجهة المدعية ويتضمن اسباب النقض ومرفق بصورة مصدقة عن الوكالة والقرار المطلوب نقضه وبايصال مالي يثبت دفع قيمة الغرامة التمييزية فيقبل هذا الطلب شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة استئناف الجنح ولجهة توفر الشرط الخاص المنوه عنه اي الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين حيث ان القاضي المنفرد اعتبر ان عناصر جنحة المادة 682 من قانون العقوبات غير متوفرة في القضية الحاضرة وحيث بالمقابل فان محكمة استئناف الجنح قد اعتبرت ان عناصر هذه الجنحة متوفرة وعلى هذا الاساس ادانت المدعى عليها بها وحيث ان الاختلاف في وصف الفعل القانوني يكون بذلك متوفرا وبالتالي الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة محققا

- في نقض الحكم القضائي الذي اعتمد على وقائع غير ثابتة للقول بتوفر عناصر الجنحة

-

وحيث ان القرار المطلوب نقضه يكون قد اعتمد على وقائع غير ثابتة للقول بان عناصر جنحة المادة 682 من قانون العقوبات متوفرة بحق طالبة النقض مما يستتبع وجوب نقضه لهذا السبب