Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
61/1995
Date
16/03/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، مولوي
Source
Lebanese University

- اصول تطبيق قانون العفو لجهة تخفيض العقوبة الى النصف ومفعول الخطأ في التطبيق

-

حيث ان طالب النقض يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب, بأن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق قانون العفو رقم 84/81 في البند 3 من مادته الرابعة, اذ خفض العقوبة المقضي بها عليه من خمسة عشر سنة الى عشر سندات وكان يقتضي تخفيضها وفقا لقانون العفو الى النصف اي الى سبع سنوات ونصف السنة, وحيث من مطالعة الحكم المطعون فيه يتبين بالفعل انه بعد تجريمه طالب النقض بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات, قضى بانزال عقوبة الاعدام به واستبدلها نظرا لقصر المتهم الى خمسة عشر سنة ثم انزلها تخفيضا سندا للند 3 من المادة الرابعة من قانون العفو الى عشر سنوات حبس وكان عليه انزالها تخفيفا سندا للبند الثالث من المادة الرابعة من قانون العفو رقم 84/91 الى النصف اي الى سبع سنوات ونصف السنة, وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق قانون العفو وهذا يجر الى نقض الحكم المذكور, وحيث لا تعود هناك من حاجة للبحث في سائر الاسباب المدلى بها.