Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
87/1995
Date
11/04/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة التحقيقات التي استندت اليها المحكمة

-

وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة (ص 70) يتبين انه صار تكليف الادلة الجنائية فحص الخراطيش الفارغة الموجودة في الملف وبيان مدى انطباقها على بعض معا اذا كانت تعود لذات السلاح وقد ورد هذا التقرير في 4/8/93 (ص 8) الا انه لم يتبين فيما بعد ان هذا التقرير قد تلي, لان تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية الحاصلة في جلسة 19/4/94 لا يمكن ان تشمل هذا التقرير الذي لم يكن ضمن هذه التحقيقات طالما انه نظم فيما بعد وبأمر المحكمة وليس من سلطات التحقيق. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اعتمد هذا التقرير في التجريم, وحيث ان اغفال تلاوة هذا التقرير يشكل ذهولا عن القانون ومخالفة له في التحقيقات الجارية امام المحكمة, وفقا لما نصت عليه المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 (قانون التنظيم القضائي) ومن شأنه ان يجر الى ابطال الحكم المطعون فيه.