Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 14/1997
- Date
- 28/01/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بحث عنصر العمد في جريمة القتل على تشديد العقوبة
-
حيث انه من التدقيق في الحكم المطعون فيه تبين انه قضى بتجريم طالب النقض بجناية القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات القديمة لما قبل عام 1983 دون ان يتعرض لتوافر عنصر العمل لا في الوقائع ولا في فقرة القانون. وحيث ان العمد عنصر مشدد للعقوبة في جرائم القتل,ژفلا يفترض ولا يستنتج بل يجب بيانه واقامة الدليل عليه تمكينا لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها لمعرفة مدى تقيد محكمة الاساس بأحكام القانون. وحيث ان الحكم المطعون فيه باغفاله بحث عنصر العمد وعدم التعليل عليه يكون قد استوجب النقض.