Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
14/1997
Date
28/01/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بحث عنصر العمد في جريمة القتل على تشديد العقوبة

-

حيث انه من التدقيق في الحكم المطعون فيه تبين انه قضى بتجريم طالب النقض بجناية القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات القديمة لما قبل عام 1983 دون ان يتعرض لتوافر عنصر العمل لا في الوقائع ولا في فقرة القانون. وحيث ان العمد عنصر مشدد للعقوبة في جرائم القتل,ژفلا يفترض ولا يستنتج بل يجب بيانه واقامة الدليل عليه تمكينا لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها لمعرفة مدى تقيد محكمة الاساس بأحكام القانون. وحيث ان الحكم المطعون فيه باغفاله بحث عنصر العمد وعدم التعليل عليه يكون قد استوجب النقض.