Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
159/1970
Date
21/05/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- مدى شمول قانون العفو عن الجنح غير الشائنة جنحة الاهمال بالوظيفة ومفعول عدم تطبيق قانون العفو

-

في الاساس : لجهة السبب الاول المتعلق بعدم تطبيق قانون العفو الاخير من انه تبين من الاطلاع على ملف الدعوى ان القرار الظني ومن بعده قرار الاتهام اعتبرا ان فعل طالب النقض وباقي رفاقه قد حصل قبل اول كانون الثاني سنة 1967 وان طالب النقض المذكور مظنون به بمقتضى المادة 373 عقوبات . وبما انه يتبين من مذكرة طالب النقض المقدمة الى محكمة الجنايات انه قد طالب بتطبيق قانون العفو بدعواه, وبما ان اعادة المادة الثانية فقرتها الثالثة من قانون العفو العام الصادر بتاريخ 1969/02/17 تنص عن منح عفو عام يشمل كامل العقوبة عن جميع الجنح غير الشائنة, وهي بالتالي تشمل جنح الاهمال بالوظيفة التي تنص عنها المادة 373 عقوبات . وبما ان محكمة الجنايات باهمالها تطبيق قانون العفو العام المار ذكره تكون قد ارتكبت مخالفة قانونية وعرضت قرارها للنقض .