The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 17/02/1969 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشمل هذا العفو كامل العقوبة: 1 - عن جميع المخالفات 2 - عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد 301 الى 318 وفي المواد 337 و339 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المنصوص عليها في المواد 94 و101 و 103 و115 و122 من قانون العقوبات العسكري والجرائم التي اقترفت اتماما لها او تحقيقا لغاياتها او التي رافقتها او نتجت عنها سواء اطبق عليها احكام قانون العقوبات ام قانون العقوبات العسكري ام قانون 11/1/1958 ام قانون 16/2/1959 أم أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 37 تاريخ 5/3/1959 والمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ويشمل العفو التدابير الاحترازية التي قضي بها في هذه الجرائم. لا يستفيد من الفقرة الثانية من هذه المادة العسكريون الذين صدرت بحقهم احكام تنطبق على المواد المذكورة اعلاه. 3 - عن جميع الجنح غير الشائنة. 4 - عن الجرائم المتعلقة بالمظاهرات التي حصلت على اثر حرب حزيران سنة 1967 والمرتكبة بين السابع والخامس عشر من شهر حزيران سنة 1967 المنصوص عليها في المواد 2 و5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادتين 314 و733 من قانون العقوبات والقرار رقم 115 ل.ر. والمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 المعدل (قانون الاسلحة) والجرائم التي اقترفت اتماما لها او تحقيقا لغاياتها او التي رافقتها او نتجت عنها مهما كانت أحكام القوانين والقرارات التي طبقت عليها, ويشمل العفو التدابير الاحترازية والعقوبات الاضافية والفرعية. 5 - عن الجرائم المرتبكة قبل اول أيار 1967 والمعاقب عليها بموجب المواد 3 و5 و 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر في 5 آب سنة 1967 (المعدل لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط سنة 1953).

المادة 2 من قانون رقم 8 تاريخ 17/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/243934/article/2/