Rulings

State Council 04/06/1966

شورى حكم رقم : 723 /1966

Court
شورى
Number
723/1966
Date
04/06/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول الغاء المصلحة الخاصة بالمشاريع الانشائية على الاصول الموضوعة لتعيين تعويض الاستملاك الخاص بالمشاريع المذكورة

-

وحيث انه وان كانت المادة 8 (فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي 125 تاريخ 12 حزيران سنة 1959) قد الغت المصلحتين المذكورتين الا انها لم تلغ الاصول الموضوعة لتعيين تعويضات الاستملاك الخاصة بالمشاريع المذكورة بدليل ان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المذكور اقتصرت على الغاء الجهاز دون المهام اذ ان الاصول الموضوعة ليست مرتبطة بمصير المصالح المنشأة وانما بطبيعة المشاريع التي وجدت لاجلها وماهيتها وغاية التشريع من وجوب سرعة البت بمصير الاستملاكات التي تتناولها المشاريع الكبرى