المادة 9
تنتقل مهام اللجان والمصالح المذكورة في المادة السابقة الى الجهاز الدائم المختص في وزارة الاشغال العامة والنقل.
تطبق احكام المادتين السابقتين بعد انقضاء ستة اشهر على العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنتقل مهام اللجان والمصالح المذكورة في المادة السابقة الى الجهاز الدائم المختص في وزارة الاشغال العامة والنقل.
تطبق احكام المادتين السابقتين بعد انقضاء ستة اشهر على العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187422/article/9/