State Council 01/10/1965
شورى حكم رقم : 1357 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1357/1965
- Date
- 01/10/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- رقابة ديوان المحاسبة على اعمال المصالح المستقلة
-
حيث ان المادة السادسة فقرتها الثانية من قانون 7 تموز سنة 1954 قد اعطت مجلس ادارة مصلحة الكهرباء حق القيام بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقرض والاستقراض الخ وقد اوضحت المادة 27 من القانون ذاته ان مصلحة الكهرباء تقوم بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصها وفقا للعرف التجاري حيث ان هذا التعليل من قبل اللجنة يحمل على محمل اقتراح الرجوع ضمنا عن مدرجات دفتر الشروط واقدامها على اقتراح التعاقد بالتراضي للاسباب الوجيهة التي بينتها حيث ان المجلس بموافقته على هذا الاقتراح يكون قد مارس الحق الذي اعطته اياه المادة 27 المشار اليها والتي اجازت له التعاقد وفقا للعرف التجاري وحيث ان حالة الضرورة التي وجد المجلس نفسه حيالها تبرر لجوءه الى الطريقة التي سلكها وقد تبين انه استوحى في تصرفه تأمين المصلحة العامة اذ اخذ بالعرض الافضل من بين العروض المقدمة حيث ان القرار المطعون فيه بتغريمه المستدعين يكون قد اساء تفسير الوضع القانوني الخاص بصلاحيات مجلس الادارة على الوجه المبين وحالة الضرورة التي تبرر التصرف موضوع القرار المذكور