The whole text

قانون تاريخ 07/07/1954 In force

المادة 6

المادة 6

صلاحيات مجلس الادارة:

يؤمن مجلس الادارة ادارة المصلحة فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه ويمثلها لدى القضاء.

وله ان يفوض الامضاء الى رئيسه او الى اي عضو آخر.

ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر:

1- يضع ملاك المصلحة فيحدد عدد المستخدمين ورتبهم ورواتبهم.

2- يقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقرض والاستقراض ويعقد الاتفاقات والمقاولات المختصة بها ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والاعتراض وذلك قبل اقامة الدعاوى وصدور الاحكام وبعدها كما انه يلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى آخر درجات المحاكمة.

3- مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعيين واستبدال المدير العام ورئيس المحاسبة. يعين مجلس الادارة مستخدمي المصلحة ضمن الملاك المحدود من قبله ويعزلهم او يصرفهم من الخدمة بناء على اقتراح المدير العام كما انه يحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم وجميع الشروط الاخرى المتعلقة بالخدمة.

المادة 6 من قانون تاريخ 07/07/1954 https://lebaneselegislation.com/law/180775/article/6/