Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
30/1999
Date
16/02/1999
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، سماحه
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم استجواب المتهم تمهيديا.

-

تبين ان طالب النقض كاظم مصطفى طه - وعن طريق محكمة جنايات الشمال - تقدم بتاريخ 25/9/1998 وبواسطة وكيله بطلب نقض ضد الحق العام طعنا في الحكم الوجاهي الصادر بتاريخ 10/9/1998 عن المحكمة الاخيرة والقاضي بالآتي:1- تجريمه في جناية المادة 549/1 عقوبات وانزال عقوبة الاعدام به وانزالها تخفيفا بالمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة عشرين سنة وتخفيضها بالعفو العام الى عشر سنوات اشغالا شاقة ومنعه من الاقامة في طرابلس مدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة وتجريده من الحقوق المدنية على ان تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي. 2- ادانته في جنحة المادة 72 اسلحة وحبسه مدة سنة والزامه بتسليم المسدس الحربي المستعمل ... على ان تنفذ بحقه العقوبة الاولى بعد الادغام لانها الاشد عملا بالمادة 205 عقوبات. 3- عدم الحكم باية تعويضات شخصية للمدعي نبيل زريق لتغيبه عن المحاكمة ولجهالة المطالب. 4- رد سائر ما ادلي به ومتعارض مع ما انتهت اليه المحكمة اعلاه بما في ذلك التذرع بحالة الدفاع المشروع عن النفس لعدم الواقعية وعدم القانونية. 5- تدريكه الرسوم والمصاريف القانونية. عن السبب الثالث المبني على مخالفة المادة 285 محاكمات جزائية بعدم استجوابه تمهيديا. حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية تبين ان رئيس المحكمة اتخذ عدة قرارات بتعيين جلسة لاستجواب المتهم تمهيديا غير ان ذلك لم يحصل لعدم حضور المتهم فتقرر محاكمته غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة ثم تم توقيفه وجرت محاكمته دون تعيين جلسة لاستجوابه تمهيديا وقبل الشروع بمحاكمته. وحيث انه بمقتضى المادة 285 محاكمات جزائية يتعين ان يستجوب الرئيس او المستشار المستناب عنه المتهم بعد ورود الاوراق ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات. وحيث ان عدم استجواب المتهم تمهيديا يشكل خرقا لحقوق الدفاع المتعلقة بالانتظام العام الاجرائي كون اغفال ذلك يحرم المتهم من تهيئة اسباب دفاعه ضمن مهلة معقوبة فضلا عن ان حسن سير العدالة من اجل الوصول الى الحقيقة يفرض حصول هذا الاستجواب التمهيدي لبيان حقيقة الوقائع المسندة الى المتهم. وحيث ان الحكم يكون قد عرض نفسه للنقض والابطال لاستناده الى محاكمة لم تراع فيها حقوق الدفاع لان ما بني على باطل فهو باطل.