Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
68/1993
Date
12/05/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- سرقة السيارات وتزوير اوراقها وفعل ومفعول الاسقاط على منح الاسباب التخفيفية.

-

حيث ان فعل سرقة السيارات يؤلف جناية المادة 638 عقوبات وفعل تزوير اخراج القيد واستعماله جناية المادتين 463/454 والمادة 463 عقوبات وتزوير الوكالات واستعمالها تنطبق عليه احكام المواد 459 و459/454 وفعل تزوير رخص السير واستعمالها يؤلف جنحتي المواد 464 و464/459 منه وحيث ان الاسقاطات الحاصلة وظروف القضية تحمل على منح الاسباب المخففة.