Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/1993
- Date
- 12/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- سرقة السيارات وتزوير اوراقها وفعل ومفعول الاسقاط على منح الاسباب التخفيفية.
-
حيث ان فعل سرقة السيارات يؤلف جناية المادة 638 عقوبات وفعل تزوير اخراج القيد واستعماله جناية المادتين 463/454 والمادة 463 عقوبات وتزوير الوكالات واستعمالها تنطبق عليه احكام المواد 459 و459/454 وفعل تزوير رخص السير واستعمالها يؤلف جنحتي المواد 464 و464/459 منه وحيث ان الاسقاطات الحاصلة وظروف القضية تحمل على منح الاسباب المخففة.