Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
36/1989
Date
09/03/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في الوصف الاحتمالي في محاولة القتل قصدا.

-

وبما ان فعل المتهم لجهة اطلاق النار على الزوج مع توقع اصابته اصابة قاتلة الامر الذي لم يتم لاسباب خارجة عن ارادته بوصف بالجناية المنصوص عليها في المادة 548/201 على المادة 189 من قانون العقوبات. وبما ان فعله لجهة اصابة الزوجة صحة بالرصاص وقتلها مع توقيع النتيجة وميولها بالمخاطرة جناية منطبقة على المادة 528/189 ق.ع.