Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/1989
- Date
- 09/03/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الاحتمالي في محاولة القتل قصدا.
-
وبما ان فعل المتهم لجهة اطلاق النار على الزوج مع توقع اصابته اصابة قاتلة الامر الذي لم يتم لاسباب خارجة عن ارادته بوصف بالجناية المنصوص عليها في المادة 548/201 على المادة 189 من قانون العقوبات. وبما ان فعله لجهة اصابة الزوجة صحة بالرصاص وقتلها مع توقيع النتيجة وميولها بالمخاطرة جناية منطبقة على المادة 528/189 ق.ع.