Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
68/1988
Date
17/11/1988
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- شروط العذر المخفف

-

حيث من الثابت ان المتهم قد اقدم على قتل المغدور باطلاق الرصاص عليه وان فعله جناية منطبقة على المادة 547 من قانون العقوبات. وحيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير لا ترى في اقدام المغدور على تحطيم زجاج سيارة المتهم وضرب بالبنسة عملا خطيرا يبرر منح المتهم العذر المخفف لانه كان سبق للمتهم ان بادر المغدور بضربه بالمسدس على جبينه وانما تعتبر ان هذا المتهم يستفيد من الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات.