Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
70/1988
Date
24/11/1988
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- الاشتراك في جريمة السلب

-

حيث ان فعل المتهم جمال افيوني لجهة اشتراكه مع المتهم المحكوم عليه عبد القادر العامودي على سلب المغدور وحضورهما معا لمنزله لهذه الغاية مزودا كل منهما بمسدس اقدم الاول جمال على تهديد المغدور بهذا المسدس في حين اقدم الثاني عبد القادر على قتله قصدا بنية سلبه يشكل من قبله مساهمة مباشرة في تنفيذه هذه الجريمة وينطبق على احكام المادة 549 فقرتها الثانية معطوفة على المادة 213 من قانون العقوبات.