Court of Cassation, criminal chamber 07/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/1998
- Date
- 07/10/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اقامة دعوى الحق الشخصي التي تنجم عن الجرائم المرتكبة بالرغم من سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن.
-
وحيث من الثابت ان دعوى الحق العام المساقة ضد المتهم سواء لجهة جناية القتل ام لجهة جنحة نقل السلاح الحربي دون ترخيص قد سقطت بمرور الزمن سندا للمادتين 438 و439 من الاصول الجزائية بما في ذلك موجب تسليم السلاح الحربي. وحيث ان دعوى الحق الشخصي ما زالت مسموعة سندا للمادة السابعة من قانون العفو رقم 84/91 .