Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
269/1998
Date
07/10/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في امكانية اقامة دعوى الحق الشخصي التي تنجم عن الجرائم المرتكبة بالرغم من سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن.

-

وحيث من الثابت ان دعوى الحق العام المساقة ضد المتهم سواء لجهة جناية القتل ام لجهة جنحة نقل السلاح الحربي دون ترخيص قد سقطت بمرور الزمن سندا للمادتين 438 و439 من الاصول الجزائية بما في ذلك موجب تسليم السلاح الحربي. وحيث ان دعوى الحق الشخصي ما زالت مسموعة سندا للمادة السابعة من قانون العفو رقم 84/91 .