Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
63/1988
Date
28/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تلاوة تقرير مندوب الاحداث في المحاكمة.

-

عن السبب المتعلق بعدم تقديم مندوبة الاحداث تقريرها قبل ختام المحاكمة بما ان وكيل المميز اخذ على المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بتقديم مندوبة الاحداث تقريرها بعد ختام المحاكمة وبما انه بمقتضى المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 يتوجب على محكمة الاحداث الاستحصال قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي تقوم به جمعية حماية الاحداث ومن تنتدبه المحكمة لهذه الغاية يشتمل على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيط الحدث الاجتماعي والمدرسي والمهني واخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية والبوادر الاجرامية مع اقتراح التدبير المناسب لاصلاحه. وبما ان هذا التقرير هو الزامي ويشكل معاملة جوهرية وبما ان هذا التقرير لم يبرز الا بعد ختام المحاكمة في القضية الحاضرة كما تبين ذلك من محضر المحاكمة لدى القاضي المنفرد والناظر بالدعوى وبما ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 الانف الذكر قد نصت على اجراء محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع تجريم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان المادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي ترعى اصول المحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي قد كرست مبدأ شفهية المحاكمة. وبما انه كان يقتضي بالتالي ان يتلى تقرير مندوبة الاحداث في المحاكمة الامر الذي لم يجر لانه ابرز بعد ختامها كما سبق بيانه فيكون قد اتسمت هذه المحاكمة بعيب يؤدي الى ابطال الحكم الصادر بنتيجتها وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من موجب او فائدة في بحث سائر الاسباب المدلى بها.