المادة 42
مادة 42: اذا صدر حكم غيابي بجناية على الحدث يتلاشى مفعول الحكم الغيابي منذ تاريخ تسليم الحدث نفسه للسلطة وتجري محاكمته مجددا ويبقى موقوفا حتى صدور الحكم الوجاهي اذا كانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف او القاء قبض .
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 42: اذا صدر حكم غيابي بجناية على الحدث يتلاشى مفعول الحكم الغيابي منذ تاريخ تسليم الحدث نفسه للسلطة وتجري محاكمته مجددا ويبقى موقوفا حتى صدور الحكم الوجاهي اذا كانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف او القاء قبض .
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/42/