Court of Cassation, criminal chamber 23/06/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/1988
- Date
- 23/06/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي للقتل ولمحاولة السلب بواسطة العنف
-
حيث ان فعل المتهم شوقي الذوق لجهة قيامه ليلا على مكان مقفر من الطريق العام بشد المغدور بثيابه لانزاله بالقوة من السيارة بغية سلبها بينما كان رفيقه عدنان الاسمر شاهرا على الضحية المسدس بما يشكل هذا الامر من خطر مداهم على حياتها متوقعا بلا ريب ما يمكن ان ينجم عن موقف رفيقه من مبادرة الى قتلها الامر الذي تم فعلا بشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 فقرة 2 معطوفة على المادة 189 والمادة 638 و212 و213 من قانون العقوبات وحيث ان فعل المتهم محاولة سلب احد سائقي السيارات العمومية المرسيدس سيارته بالعنف بالاشتراك مع رفيقه عدنان ليلا على مكان مقفر من الطريق العام الامر الذي لم يسنح بسبب خارج عن ارادة الفاعلين بسبب ضرب السائق مع المفاتيح يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 367/201 من قانون العقوبات والمادتين 212 و213 منه وحيث ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات