Court of Cassation, civil chamber 16/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1967
- Date
- 16/11/1967
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- في مفعول وضع يد الادارة المستملكة على العقار بصورة غير قانونية لجهة توجب الربع المجاني
-
وبما انه ثابت ان وضع يد الادارة على العقار وقد تم
بصورة فعلية دون اتباع الاصول المفروضة في القانون
وبما انه في مثل هذه الحالة وعند تملك كامل العقار من قبل الادارة لان
الجزء غير المستملك لم يعد صالحا للانتفاع بالنسبة لما هو معد له في
الاصل يوجب عند تحديد التعويض وتعيين الثمن تطبق القواعد المستمدة من
احكام المادة 26 من قانون الاستملاك التي لا تمنح المستملك اي حق في
تملك الربع المجاني