Court of Cassation, civil chamber 29/05/1986
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1986
- Date
- 29/05/1986
- President
- سليم العازار
- Members
- مغنية، قزي
- Source
- Lebanese University
- قابلية القرار الاستئنافي الصادر في قضية التحكيم للتمييز
-
بما انه بمقتضى القواعد القانونية العامة ' فانه من المتفق عليه ان
القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في جميع المواد المدنية
والتجارية - ومادة التحكيم هي بالطبع من عدادها - تقبل على الدوام النقض
' ما لم يكن هنالك نص صريح' جازم يحول دون ذلك ) المادة 704 مدنية
جديدة (
وبما انه اذا كانت الفقرة الاخيرة التي اضيفت الى المادة 804 مدنية
جديدة قد نصت على ان القرار الصادر " عن محكمة الاستئناف في الاحوال
المبينة في الفقرة الاولى " - اي في حال استئناف القرار التحكيمي او
الطعن به امام محكمة الاستئناف بطريق الابطال "يقبل الطعن بطرق الطعن
العادية طبقا للقواعد العامة " ' فانها في كل حال لم تنف صراحة او جزما
عدم جواز الطعن به بالطرق غير العادية طبقا للقواعد العامة' مما يقتضي
معه القول بأن القرار الاستئنافي المطعون فيه يبقى قابلا للطعن وفقا
للقواعد العامة عن طريق النقض الذي هو من طرق الطعن غير العادية
وبما انه تأسيسا على ما تقدم ' يقتضي رد ما ادلى به المميز
- طبيعة الرسم القضائي المتوجب لطلب اعطاء القرار التحكيمي بالغاء العقد' الصيغة التنفيذية
-
بما ان القرار الاستئنافي لم
يعط القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية لجهة ما قضي به من مبالغ لصالح
المحكوم لهم آل الخوري' كما ان هؤلاء لم يطلبوا تنفيذ هذه المبالغ ليصح
القول بأنه كان عليهم ان يدفعوا الرسم النسبي عن هذا الطلب وانما طلبوا
اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية لجهة ما يعتقدون انه قضي به من
الغاء حتمي للعقد بعد مرور المهلة المحددة للدفع
وبما ان مثل هذا الطلب لا يخضع للرسم النسبي المنصوص عنه في المادة 11
فقرة 15 من قانون الرسوم القضائية' بل للرسم المقطوع ' مما يوجب معه رد
ما ادلى به المميزان بهيج وسليمان بهذا الخصوص
- ضرورة استئخار البت بالحكم بسبب وجود دعوى جزائية
-
وبما انه بمقتضى المادة 784 مدنية جديدة يتوجب على المحكم التوقف عن
متابعة التحكيم كلما ادلي امامه " بحادث جزائي يتصل بالنزاع " العالق
لديه' اي كلما كان هنالك صلة فعلية او علاقة لاحدهما بالاخر قد تؤدي
عمليا الى نتائج متضاربة ' وليس من الضروري - كما يدلي المميز عليهم ان
تكون الدعوى الجزائية مطابقة في موضوعها وسببها للنزاع القائم امام
المحكمة
وبما انه لم يكن اذا للحكم ان يأمر بتنفيذ عقد 83/12/24 او ان يأمر
بالغائه تبعا لمخالفة امره بالتنفيذ' بل كان عليه ان يتريث عن متابعة
التحكيم الى حين معرفة مصير الدعوى الجزائية الرامية الى ابطال العقد
نفسه المختلف على تنفيذه تطبيقا لاحكام المادة 784 مدنية جديدة
وبما ان محكمة الاستئناف التي لم تبطل القرارين التحكيمي المشوبين بهذه
المخالفة لقاعدة متعلقة بالنظام العام ) المادة 800 فقرة 6 معطوفة على
المادة 784 مدنية جديدة ( تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض