Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
124/1999
Date
19/05/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مفهوم الذهول عن تطبيق القانون الذي يحدد العقوبة الحكم الجزائي

-

ثانيا - في الاساس: ادلى طالب النقض بعدة اسباب منها الخطأ في تطبيق المادة 219 عقوبات ودون تحديد الفقرة المقصودة من المادة 220 منه. وحيث من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه اورد في متن الحكم ان فعل طالب النقض ينطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 219 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 547 منه. وحيث من الرجوع الى الفقرة الحكمية للحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة جرمت المتهم طالب النقض بمقتضى المادة الثانية من القانون 302/94 معطوفة على المادة 220 منه. وحيث ان المادة 220 هي المادة التي تحدد عقوبة المتدخل في حين ان المادة التي تجرم هي المادة 219 عقوبات. وحيث ان تجريم محكمة الجنايات لطالب النقض بمقتضى المادة 220 وليس بمقتضى المادة 219 فيه ذهول عن تطبيق القانون مما يعرض قرارها للنقض. وحيث لم يعد من حاجة لبحث بقية الاسباب المدلى بها.