Court of Cassation, civil chamber 14/02/1974
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1974
- Date
- 14/02/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول انقطاع التاجر عن مزاولة الاعمال التجارية على تبدل دعوى الافلاس
-
وبما ان هذه المحكمة تعتبر بان المميز
بعد ان كان يزاول التعامل بتجارة الافلام السينمائية مع الغير انقطع عن
هذه المزاولة منذ اكثر من سنة من تاريخ اقامة هذه الدعوى بحيث يقتضي
والحالة هذه رد الدعوى الافلاسية عنه عملا باحكام المادة 494 تجارة