Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1974

Court
تمييز مدني
Number
9/1974
Date
14/02/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول انقطاع التاجر عن مزاولة الاعمال التجارية على تبدل دعوى الافلاس

-

وبما ان هذه المحكمة تعتبر بان المميز

بعد ان كان يزاول التعامل بتجارة الافلام السينمائية مع الغير انقطع عن

هذه المزاولة منذ اكثر من سنة من تاريخ اقامة هذه الدعوى بحيث يقتضي

والحالة هذه رد الدعوى الافلاسية عنه عملا باحكام المادة 494 تجارة