Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/1962

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1962

Court
تمييز مدني
Number
17/1962
Date
06/07/1962
President
خليل جريج
Members
طليع، فيليبوس
Source
Lebanese University

- حق القاضي في الاستنساب لجهة تقرير الاستجواب

-

حيث ان

الاستجواب من وسائل الثبوت التي اجازها القانون للقاضي والتي وحده حق

استنسابها كما نصت على ذلك المادة 211 من الاصول المدنية وكما سار على

ذلك الاجتهاد المستمر مع الاشارة بان لا حاجة للرد صراحة على عدم وجوب

الاستجواب بتعليل خاص

وحيث ان هذا السبب هو اذا مستوجب الرد لان ليس في عدم تقرير

الاستجواب مخالفة للقانون

- صلاحية الحاكم المدني في بيروت للنظر بالاتعاب عن المراجعات الادارية

-

وحيث ان المميز كان قد طلب بدل اتعابه عن قضايا معينة قدمت

الى محاكم مختلفة من جزائية وعقارية وبدل اتعابه عن المراجعات

الادارية واجتماعات عديدة

وحيث ان محكمة الاستئناف قد قضت بتصديق الحكم البدائي الصادر عن

القاضي المدني المتضمن رد الدعوى لعدم الصلاحية في جميع المطالب

وحيث ان الحكم جاء موافقا للقانون فيما يتعلق بالدعاوى التي اقيمت لدى

مختلف المحاكم الا انه لم يميز بين الاتعاب المستحقة عن الدعاوى التي

اقيمت والاتعاب التي تستحق عن المراجعات الادارية

وحيث ان الدعوى بالاتعاب عن المراجعات الادارية فيما اذا اثبتت ضد

المراجعات تقام لدى الحاكم المدني في بيروت عملا بقانون تنظيم مهنة

المحاماة 95 م فيكون القاضي المدني صالحا للنظر بهذه الدعوى ويجب نقض

الحكم من هذه الناحية