المادة 211
مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 211 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة
المادة 211 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/211/