Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 211

المادة 211 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 211

مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة

المادة 211 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/211/