Court of Cassation, civil chamber 17/02/1962
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1962
- Date
- 17/02/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحجز التنفيذي الذي يلقيه الدائن على عقار بوجه ورثة مدينه على مرور الزمن المكسب
-
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الحجز الملقى
بقطع مرور الزمن المكسب للملكية المدعى به من المميز فندي ابو زيد
تطبيقا للمادة 276 من قانون الموجبات والعقود
وحيث ان الحقوق والدعاوى التي يحق للدائن اقامتها بالطريق غير المباشر
بمقتضى هذه المادة هي الحقوق والدعاوى التي تعود لمدينه وتنتج مفاعيلها
بممتلكات هذا المدين ويحق للدائن فقط استيفاء ديونه المستحقة منها
وحيث ان الحجز التنفيذي الذي يحق اذن للدائن القاؤه باسم مديونه ونيابة
عنه بمقتضى هذه المادة هو الحجز الذي يكون من حق المدين ان يلقيه تنفيذا
لدينه على الغير اما الحجز الذي يلقيه الدائن تنفيذا لدينه على مال
مدينه فانه مستمد من حقه المباشر بالقائه وهو في هذه الحالة لا يقطع
مرور الزمن المكسب الذي يدعي الغير تملك المحجوز استنادا اليه
وحيث ان قول محكمة الاستئناف ان الحجز التنفيذي الذي تقرر لصالح الياس
قسطنطين ضد مديونه بتقسيمه بشخص ورثتها من قبيل الاعمال التي تقطع
مرور الزمن المكسب للملكية المدعى به من قبل المميز فندي بو زيد يخالف
احكام المادة 286 م.ع. المذكورة التي استندت اليها المحكمة لان الحجز
يستند الى حق الحاجز المباشر على مال مدينته فضلا عن ان هذا الحجز لم
يوجه ضد المميز للقول بسريان مفعوله عليه هذا مع العلم انه حتى لو كان
موجها ضده وهو ليس كذلك لا يمكن اعتباره من قبيل تطبيق المادة 276
موجبات وعقود المذكورة لان الحجز لدى ثالث الذي يحق للدائن ان يلقيه
استنادا لهذه المادة هو الحجز لدى ثالث الذي يعود الحق به لمديونه
ويجريه الدائن باسم هذا المديون ونيابة عنه