Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1961

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1961

Court
تمييز مدني
Number
9/1961
Date
22/12/1961
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- في قابلية الدعوى المتعلقة باستثمار مؤسسة تجارية للتمييز

-

وبما ان الجهة المدعية فتئت نصف الدعوى بدعوى استثمار مطعم او شركة

موضوعها استثمار هذا المطعم

وبما انه اذا كان حق الاجاره هو من عناصر المؤسسة على ما تنص المادة 40

من قانون التجارة فان للمؤسسة عناصر اخرى تجعل الدعوى المتعلقة بها

خاضعه من حيث طرق المراجعه الى الاصول العادية فهي اذن قابلة للمراجعة

التمييزية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون واساءة تفسيره وفقدان الاساس القانوني للحكم لجهة القول بان العقد هو عقد استثمار مؤسسة تجارية

-

وحيث ان العقد المذكور الذي بموجبه عهد المستأنفان الى

المستأنف عليه باستثمار قسم من المقهى الجاري على اجارتهما بما فيه من

موجودات وبما يتضمنه من حقوق وبادارته ادارة حرة تحت مسؤوليته واشرافه

لقاء بدل معين ولمدة محدودة يعتبر عقد ايجار الاستثمار.

وبما انه انتقل في الحيثية اللاحقة الى القول بان المؤسسة التجارية

تعتبر في حكم اكمال المنقول ولا تؤلف اجارة خاضعة للتحديد القانوني.

وبما ان احد بنود العقد الجاري بين الفريقين لم يأت على ذكر موجودات

في المحل وانه يستنتج من بنديه الثالث والسابع انه كان بصورة التجهيز

فادخال موجودات على موضوع التعاقد لتزويده بعنصر من عناصر المؤسسة

التجارية فيه تشويه لمتن العقد.

وبما ان لا جدل في المكان الجاري على اجارة المميز عليهما كان بكامله

يؤلف مقهى وان جزءه المنازع فيه فصل بموجب العقد وسلم الى المميز

لاستعماله مطعما بعد تجهيزه على مسؤوليته فاستعمله وفقا لشروط العقد

سنوات متتابعة.

وبما ان استثمار المنازع فيه كمطعم لم يبدأ الا بعد التعاقد ولم يكن

المنازع فيه قد اصبح تلك المؤسسة ليمكن القول بان العقد هو عقد اجارة

استثمار مؤسسة تجارية مع ان ليس لها غير مكان العمل من عناصر المؤسسة

الوارد بعضها في المادة 41 من قانون التجارة التي منها عنصر الزبائن او

المستفيدين المحتم توفره في كيان المؤسسة التجارية.

وبما ان وصف العقد بعقد اجارة مؤسسة تجارية في القرار المميز يخالف

احكام المادة المذكورة ويفتقر على ما تقدم الى الاساس القانوني فيستوجب

القرار النقض .