Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

معدلة 17/07/1967

الغيت هذه المادة واستبدلت بالمرسوم الاشتراعي 11 /1967 المؤسسة التجارية

تتكون المؤسسة التجارية قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.

فالمؤسسة التجارية تشتمل على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصا الزبائن وجماعة المستنفدين والاسم والشعار وحق الايجار والماركات والشهادات والجوازات والرسوم والنمازج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/07/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 17/07/1967 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967, م. 1 اصدار · نص الجامعة اللبنانية

    الغيت هذه المادة واستبدلت بالمرسوم الاشتراعي 11 /1967 المؤسسة التجارية

    تتكون المؤسسة التجارية قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.

    فالمؤسسة التجارية تشتمل على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصا الزبائن وجماعة المستنفدين والاسم والشعار وحق الايجار والماركات والشهادات والجوازات والرسوم والنمازج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع.

المادة 40 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/40/