Court of Cassation, civil chamber 09/05/1974
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1974
- Date
- 09/05/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، غانم
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان فائدة التأخير عن تسديد الدين ومعدلها
-
وحيث ان محكمة الاستئناف خالفت من جهة اخرى القانون
خاصة المادة 265 / م. ع عندما قضت بفائدة المبلغ المحكوم به بنسبة / 2
• / من تاريخ / تبليغ الاستحضار البدائي حتى صدور الحكم الاستئنافي لانه
بموجب هذه المادة تتوجب فائدة الدين من تاريخ الاستحقاق او ثبوت
التأخير عن الدفع ولو كان الدين غير محدد او محدد ' خصوصا وانه ليس
مقابل تعويض عن ضرر ' وان موضوع الدعوى هو محاسبة ويدور على مبلغ من
الدين
وحيث ان هذه المحكمة تكون قد تثبتت الفائدة وقالت بانها تتوجب من
تاريخ الاستحقاق او ثبوت التأخر عن الدفع
وحيث انه اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود كما هو الحال بالدعوى
الحاضرة فان عوض التأخير يكون باقرار فائدة المبلغ المستحق محسوبة على
المعدل القانوني عملا باحكام المادة / 265 / م.ع
- امكانية تجاوز الفائدة رأس المال .
-
وحيث انه يقتضي الزام الجهة المميزة تبعيا ان تدفع لشركة ارا مبلغ /
40400 / مع فائدة هذا المبلغ القانوني اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى
حتى الدفع الفعلي على لا تتجاوز هذه الفائدة رأس المال المحدد نهائيا
بالقرار الاستئنافي المبرم هو / 40400 / ل ل وحيث ان لا مجال لالزام
الجهة المميزة تبعيا بفائدة 2%كتعويض اضافي لعدم توفر شروط توجبها