Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1968

Court
تمييز مدني
Number
34/1968
Date
21/05/1968
President
امين طليع
Members
طربيه، شدياق
Source
Lebanese University

- كيفية ادارة الملكية الشائعة ) شركة ملك او شبه الشركة (

-

وبما ان

القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان حالة الشيوع التي وجد فيها آل

شاهين بعد وفاة مورثهم لم تزل على ما كانت عليه وانه لم يقم الدليل ولو

ظاهريا على انهم خرجوا من حالة الشيوع هذه الى عقد شركة فيما بينهم

مسترسلا الى القول ان الكيان القانوني الذي نشأ بين الورثة آل شاهين هو

شبه شركة تنطبق عليها احكام المادة 824 وما يليها من قانون الموجبات

والعقود ومنها المادة 538 التي نصت على ان ادارة الشيء المشترك وكيفية

الانتفاع به منوط بالقرار الذي تتخذه الاكثرية الحائزة على ثلاثة ارباع

المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة وان الاقلية مجبرة على قبول مثل

هذا القرار

وبما ان القرار الذي اتخذته اكثرية الشركاء البالغة 80

والذي هو موضوع الدعوى الحاضرة يرمي الى تعيين السيد ادمون قزي مديرا

للفندق المشترك وهي الحالة المنصوص عنها في المادة 835 الانفة الذكر

فتكون الاقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرار الذي اتخذته الغالبية

بهذا الشأن ) قرار محكمة التمييز الغرفة الاولى رقم 142 سنة 1951 مجموعة

باز 1951 ص 104 (

وبما ان ذهاب القرار المميز الى خلاف ذلك باستناده الى احكام المادة

836 موجبات وعقود التي لا تتوفر الحالات التي نصت عنها في القضية

الحاضرة واشراك احد المالكين بالشيوع في ادارة الشيء المشترك بالاتحاد

مع المدير المعين من قبل الاكثرية القانونية فيه مخالفة لاحكام المادة

835 من قانون الموجبات والعقود يوجب نقضه