Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1968

Court
تمييز مدني
Number
23/1968
Date
17/04/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ تدبير مستعجل في حال وجود نزاع جدي في الاساس

-

وبما انه اذا كان لا يحق لقاضي العجلة التصدي للاساس

بحسم النزاع الجدي القائم بين الفريقين فانه في حال تحققه من توفر عناصر

النزاع الجدي لا ترتفع يده حتما عن الدعوى بل ان من حقه تفحص الموضوع

واصل الحق من حيث الظاهر توصلا للقضاء بالاجراء المطلوب او بالعكس

لرد الطلب عند الاقتضاء اذا كان ظاهر الحال لا يؤيد اقوال المدعي بمعنى

انه لقاضي العجلة حتى في حال النزاع الجدي في الاساس ان ياخذ بما يبدو

من الحقين المتنازعين اكثر جدية واجدر بالحماية ولو مؤقتا فيقتضي باتخاذ

التدبير المطلوب اذا كان ملائما لحماية الحق الارجح او برد الدعوى اذا

كان التدبير موجها ضد هذا الحق )قرار هذه المحكمة رقم 16 اعدادي تاريخ

1968/04/02 رقم الاساس 68/83 بدعوى الياس الياس ورفيقه على مريم

ارملة سركيس الخوري واولادها يراجع ايضا قرار محكمة التمييز الفرنسية

تاريخ 10 نيسان سنة1947 ومؤلف C.O.J. CH CEZAR BRUT ET P. HEBRAUD "LA

JURIDICTION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL 1957.T.I.DES REFERES P.116;

EIV.10 NOV.1947.D.1947 P.29 J.C.P.48.II,4116

وبما انه كان على محكمة الاستئناف بعد ان تحققت من جدية النزاع القائم

بين الفريقين ان تحفظ صلاحيتها للنظر بالدعوى وتاخذ من الحقين

المتنازعين ما يبدو اكثر جدية او اجدر بالحماية ولا مؤقتا وتتخذ التدبير

المطلوب اذا كان ملائما لحماية الحق الارجح والا ترد الدعوى

وبما ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت في تفسير المادة 473 من قانون

اصول المحاكمات المدنية عندما قضت بعدم اختصاص قاضي العجلة للنظر

بالنزاع لانه يتعلق باساس الحق معرضة قرارها والحالة هذه للنقض