Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1968

Court
تمييز مدني
Number
1/1968
Date
09/01/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- طبيعة العقد ) ايجار ( الذي تجريه المصالح العامة مع الافراد والقضاء المختص للنظر في النزاع الناشيء عنه

-

وبما ان المصلحة الوطنية لنهر

الليطاني قد انشئت لغاية تنفيذ مشروع الليطاني للري وماء الشفة

والكهرباء ضمن تصميم شامل للمياه اللبنانية فهي من المؤسسات العامة

وتعتبر من المصالح المستقلة الخاضعة للوصاية الادارية ) مادة 3 من

المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 1959/06/12 وعلى ذلك فهي تؤلف مرفقا

من المرافق العامة لسد الحاجات العامة

وبما انه اذا كانت العقود التي تبرمها السلطة الادارية خاضعة للقواعد

التي ينظمها القانون الاداري الا انه يبقى للادارة ان تخضع من تلقاء

ذاتها للشروط التي يقررها القانون الخاص ) وذلك باستخدامها العقود

العادية اذ ان لها الخيار باتباع طرق القانون العام او اساليب القانون

الخاص فاذا اختارت الطريقة الثانية فتكون الدعوى من اختصاص القضاء

العدلي الذي يطبق القانون الخاص

وبما ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتعاقدها مع المدعي ) المميز (

على الصورة المدعي بها اي باستئجارها منه ) كومبرسورين ( لقاء بدل تكون

قد اختارت اساليب القانون الخاص مما يفقد القضاء الاداري اساس

اختصاصه ويجعل القضاء العدلي مختصا للنظر بالدعوى

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف هذا المذهب تكون قد خالفت

القانون وافقدت قرارها الاساس القانوني بحيث يقتضي نقضه