Read this page in English
النص الكامل

قانون المصالح المستقلة ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قانون المصالح المستقلة. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: يجب ان ينص قانون انشاء كل مصلحة على ربطها حسب طبيعة اعمالها باحدى وزارات الدولة التي تمارس بصورة مستمرة الوصاية الادارية عليها دون التدخل في شؤونها العادية, وذلك بغية التثبت من ان نشاطها ينطبق على القوانين ويتوافق وغاية الصالح العام الذي انشئت من اجله ولهذه الغاية تعين الوزارة التي تمارس سلطة الوصاية موظفا من الفئتين الاولى او الثانية يشترك في اجتماعات مجلس الادارة بوصفه مفوضا للحكومة, ويكون له فيها حق التصويت يرسل مفوض الحكومة نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة للوزارة التي يمثلها, كما يرسل ايضا نسخا الى الوزارات الاخرى والى ديوان المحاسبة والى التفتيش المركزي والى مجلس الخدمة المدنية عندما يكون لمقررات مجلس الادارة علاقة بالوزارات والهيئات المشار اليها يبين في محضر الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والاراء التي ابداها كل عضو, وفي حال- اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المصلحة المكلف بمراقبتها اي راتب او تعويض- مهما كان نوعه

المادة 3 من قانون المصالح المستقلة https://lebaneselegislation.com/decree/185596/article/3/