Court of Cassation, civil chamber 25/07/1968
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1968
- Date
- 25/07/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالاسباب القانونية المدلى بها
-
بما
ان المميز كان قد ادلى في لائحته الجوابية المقدمة لمحكمة الاستئناف
بتاريخ 1965/12/01 بانه لا يجوز اثبات الشراكة بالبينة الشخصية عملا
باحكام المادة 43 من قانون التجارة التي توجب اثبات الشركة بالبينة
الخطية وان السند الجاري تنفيذه لا يشير الى ان المبلغ المدون به هو
نتيجة تصفية اية شركة فلا يجوز اثبات عكس مضمونه بالبينة الشخصية
وبما ان محكمة الاستئناف لم تجب على هذا السبب او تتطرق اليه فخالفت
بذلك احكام المادة 4 مدنية التي توجب على المحكمة ان تتلوا الاسباب في
قراراتها وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وتجعل لكل جواب
اسبابا متلائمة
وبما انه على فرض ان المميز رضخ للقرار القاضي باستماع البينة والصادر
عن رئيس دائرة التنفيذ فأن محكمة الاستئناف لم تشر الى هذا الرضوخ مما
يجعل قرارها مخالفا ايضا لاحكام المادة 4 مدنية
وبما انه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب بحيث لم يعد من
حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها