Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1956

Court
تمييز مدني
Number
28/1956
Date
13/03/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- شروط المقاصة ومدى تطبيقها على دين النفقة المتوجب للزوجة على الزوج

-

بما ان المقاصة بحسب نص المادة

328 من قانون الموجبات والعقود تفترض وجود شخصين كل منهما دائن ومديون

للآخر ليحق لكل واحد منهما ان يقاص الآخر بماله قبله على قدر المبلغ

الادنى من الدينين

وبما ان من شروط المقاصة ان تكون هناك موجبات متقابلة بين ذات الاشخاص

وينتج عن ذلك ان يكون مصدر الدين المتوجب على كل واحد من الفريقين

مستقلا ومختلفا عن الآخر

وبما ان النفقة لا تعتبر دينا بالمعنى الصحيح وانما هي بحسب نص المادة

1054 من المجلة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش

وبما ان مبعث القضية الحاضرة انما هو تكليف وضع على عاتق الزوج السيد

قيصر عامر بتأمين معيشة زوجته وقد حددت قيمته محكمة البداية الروحية

بثمانماية ليرة لبنانية بحكمها الصادر في 2 نيسان سنة 1952 واستوفى

بكامله حتى تاريخ 17 نيسان سنة 1953 الذي صدر فيه الحكم الاستئنافي

الروحي وقضى بتخفيضه من تاريخ ذلك الحكم الى اربعماية ليرة لبنانية

وبما ان السيدة سالم بالرغم من صدور هذا الحكم الاستئنافي اصرت على قبض

مبلغ النفقة على الاساس الاول وتابعت استيفاءه بمعدل ثمانماية ليرة

شهريا بدلا من اربعماية حتى ابرز السيد عامر في 18 حزيران سنة 1955 نسخة

عن الحكم الاستئنافي صالحة للتنفيذ فكان مجموع ما قبض على حساب النفقة

بهذا التاريخ زيادة عما اقره الحكم الاستئنافي عشرة الاف ليرة لبنانية

وبما ان السيد عامر طلب حسم هذا المبلغ الاخير مما يستحق للسيدة سالم

اعتبارا من تاريخ 18 حزيران سنة 1955

وبما ان هذا الطلب لا يرمي الا الى اجراء عملية حسابية عادية هي من

صميم اختصاص دوائر الاجراء

وبما انه لا يمكن وصف هذا الطلب بالمقاصة لان شروطها غير متوفرة في

القضية الحاضرة لان فيها دائن وحيد اذا اعتبرت النفقة دينا هو الزوجة

ومدين وحيد هو الزوج اما المبالغ الزائدة التي قبضت بتاريخ 18 حزيران

سنة 1955 فلا تعتبر الا من قبيل سلفة على حساب الدين الوحيد المتوجب

للزوجة

وبما ان رئيس دائرة الاجراء بتوقيفه استيفاء النفقة المستحقة اعتبارا

من تاريخ 18 حزيران سنة 1955 لحين استغراق السلفات المدفوعة لايكون قام

بمقاصة فعلية بين دينين كل منهما مستقل عن الآخر وانما يكون اتم عملية

حسابية عادية لدين وحيد هو نفقة الزوجة وهو من الموجبات الداخلة في

اختصاصه

وبما ان محكمة الاستئناف بوصفها هذه الواقعة بالمقاصة قد خالفت نصوص

المواد 328 وما يليها من قانون الموجبات والعقود وفسرتها تفسيرا خاطئا

وحكمها يستوجب النقض