Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1969

Court
تمييز مدني
Number
30/1969
Date
19/06/1969
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، طليع، بيضا، حاتم
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في عقد الزواج ومفاعيله عند تغيير احد الزوجين لمذهبه في تاريخ لاحق

-

وبما ان

زواج المدعية من المدعى عليه حصل لدى الكنيسة الارمنية الكاثوليكية

فابدال احد الزوجين لمذهبه بتاريخ لاحق لا تاثير له على صلاحية المحكمة

مجرية العقد التي تبقى صالحة للنظر في القضايا الناشئة عن زواج الفريقين

الصحيح عملا باحكام المادة 14 من قانون 1951/04/02' فتكون المحكمة

الشرعية السنية في حكمها الصادر بتاريخ 1968/08/14 قد جاوزت حدود

صلاحيتها وفي ذلك مخالفة لمسالة تتعلق بالنظام العام للاصول توجب القول

بعدم قابلية الحكم موضوع الاعتراض للتنفيذ