Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1969

Court
تمييز مدني
Number
37/1969
Date
10/07/1969
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
Source
Lebanese University

- تحديد محل اقامة المتداعين لدى المحامي وكيلهم

-

وبما انه يعتبر كل من مستدعي النقض وخصمه متخذا مكتب وكيله

مقاما مختارا له )مادة 71 معطوفة على المادة 83 من التنظيم القضائي( حتى

ولو في حال عدم تعيين هذا المقام

- مدى صلاحية المحاكم الروحية للبت بالدعاوى الناشئة عن عقد زواج الاجانب امام السلطات الروحية في لبنان

-

بما ان لا خلاف على ان الزوج اميركي وقانونه - دون حاجة لاثباته في

النزاع الحالي وهو ثابت في قرارات سابقة لهذه الهيئة منها قرارين رقم

44 تاريخ 1962/05/29 ورقم 106 تاريخ 1962/11/28 - والذي اليه يحيل

القانون اللبناني - الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القرار 60 ل.ر. -

يخضع قضايا الاحوال الشخصية للقانون المدني فالمحاكم المدنية صالحة

للنظر بالخلاف المعروض على المحكمة الانجيلية عملا بالقرار رقم 109

تاريخ 1935/05/14 - المتوافقة احكام القرار 60 اللاحقة له من احكامه -

وان عقد الزواج امام السلطة الروحية الانجيلية لا يغير شيئا في صلاحية

المحاكم المدنية لان ما تنص عنه المادة 14 من قانون 1951/04/02 لا

يجاوز مداه صلاحيات المحاكم المذهبية في المجالات التي يتناولها

القانون المذكور وهو لا يتعرض للقضايا المتعلقة باجانب التي ما تزال

ترعاها الاحكام القانونية السابقة الذكر الواردة في القرارين رقم 109

ل.ر. تاريخ 1935/05/14 و60 ل.ر. تاريخ 1936/03/13

وبما ان المحكمة الروحية الانجيلية تكون قد جاوزت حدود صلاحيتها مخالفة

بذلك مسالة تتعلق بالنظام العام للاصول توجب عدم تنفيذ القرارين

الصادرين عنها بتاريخ 1968/07/08 و1969/01/22 موضوع الاعتراض