Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/1967

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1967

Court
تمييز مدني
Number
11/1967
Date
30/10/1967
President
البير فرحات
Members
نجيم، برجاوي، محمصاني، طليع، بيضا
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في عقد الزواج ومفاعيله بالنسبة للبنانيين والاجانب

-

وبما ان المادة 14 من قانون 2

نيسان سنة 1951 تخول السلطة المذهبية التي عقد لديها الزواج وفقا للاصول

صلاحية الحكم بعقد الزواج ونتائجه

وبما انه لم يثبت من اوراق الدعوى بان المدعية هي اجنبية فتكون المحكمة

المذهبية الانجيلية في بيروت صالحة للنظر بالدعوى عملا باحكام المادة

43/35 من اصول المحاكمات الطائفة الانجيلية

- مفعول تجاوز المحكمة الروحية للصلاحيات المعطاة لها

-

وبما ان محكمة الاستئناف الانجيلية بحكمها المعترض عليه

قد قضت من جهة برد الدعوى فيما يتعلق بالنفقة لان النفقة مربوطة بالهجر

ولا تجوز المطالبة بها دون ان يرافقها طلب الهجر ومن جهة ثانية قررت

ان لا موجب لبطلان الزواج الثاني وقالت بصحته بعد ان اعتبرت الزواج

الاول مفسوخا وغير قائم الا انها مع ذلك الزمت المدعى عليه بدفع مبلغ

31000 ليرة للمدعية )تعويضا عن جميع ما لها ادعت به او لم تدع حاضرا او

مستقبلا(

وبما ان المادة 41 فقرة 2 معطوفة على المادة 42 من قانون التنظيم

القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 تجيز المراجعة طعنا في الاحكام

الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية بسبب التجاوز على الصلاحية او

عدم قابلية الاحكام للتنفيذ لمخالفتها صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام

وبما ان قانون 2 نيسان سنة 1951 قد حدد صلاحيات المراجع المذهبية

للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية ونصت المادة الخامسة فقرة 3

منه على صلاحية المحكمة المذهبية بفرض وتقدير التعويض عند الحكم

ببطلان الزواج او فسخه

وبما انه يستفاد من نص هذه المادة بانه اذا لم تحكم المحكمة بفسخ

الزواج او ببطلانه فلا يحق لها الحكم بالتعويض لان التعويض مربوط

اساسا ببطلان الزواج او فسخه وهو نتيجة حتمية لذلك وهذا ما اكدته

المادتان 40/36 من قانون الاحوال الشخصية الانجيلية اللتان اجازتا

للمحكمة الحكم بالتعويض في حال ابطالها الزواج او فسخه فحسب

وبما ان الحكم المعترض عليه قد خالف احكام هذه المواد بقضائه بالتعويض

للمدعية بالرغم من اعتباره الطلاق الصادر عن محكمة ليبيريا بينها وبين

المدعى عليه صحيحا وقائما وواجب التنفيذ وبالرغم من قوله بصحة الزواج

الثاني المعقود بين المدعى عليه وبين السيدة كلاديس هدبا وبرد دعوى

بطلانه معترفا بهذه المخالفة اذ ورد فيه ما يلي )ترى المحكمة... حتى ولو

تجاوزت في سبيل ذلك بعض الاصول والمراسم الزمنية الموضوعة( وبمخالفة

هذه تكون المحكمة قد تجاوزت الصلاحيات المعطاة لها وبالتالي يبقى

حكمها من هذه الناحية غير قابل التنفيذ لصدوره عن محكمة غير مختصة بحيث

يقتضي ابطاله