Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1965

Court
تمييز مدني
Number
8/1965
Date
29/03/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- وجوب تعدد النسخ في العقود المتبادلة ' وفي السند ذي التوقيع الخاص

-

وحيث

ان المميز ادلى بلائحته المذكورة آنفا المؤرخة في 1963/06/05 المقدمة

الى محكمة الاستئناف بان المادة 363 موجبات وعقود توجب تعدد النسخ في

العقود المتبادلة كما ان المادة 146 من الاصول المدنية توجب ان يكتب

من السند ذي التوقيع الخاص عدد من النسخ الاصلية مساو لعدد المتعاقدين

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان العقد مسجل لدى الكاتب العدل ولم

تتثبت من ذلك بالرغم من عدم ايراد عبارة المصادقة في ذيله وبالرغم من

ان المميز يلح في القول بان العقد المذكور ليس مسجلا لدى الكاتب العدل

بل انه اعطي تاريخا صحيحا فقط وان تعدد النسخ لازم اذا

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي قد بنت قرارها على اساس غير

قانوني مما يوجب نقض القرار المطعون فيه