Court of Cassation, civil chamber 10/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1960
- Date
- 10/06/1960
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- شرط اعتبار الكفالة كفالة متضامنة
-
بما
ان لا جدل ايضا في ان تلك الشركة كانت شركة تجارية
وبما ان المادة 1069 من قانون الموجبات والعقود تنص على ان ... اذا
اشترط التكافل او كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل كانت
مفاعيلها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين
وبما ان شرط هذه المادة الاخير يعتبر الكفيل متضامنا مع المدين بصرف
النظر عن وصف الدين الاصلي وبمجرد ان الكفالة تؤلف عقدا تجاريا
وبما ان لا شك في ان حل الشركة التجارية وقسمة اموالها هما من الاعمال
التجارية وان ما يتفرغ عنهما هو عمل تجاري بالنسبة الى الشركاء السابقين
وبما ان الكفالة المنازع فيها صادرة عن احد الشريكين لاجل تأمين الشريك
الاخر من استيفاء نصيبه من اموال الشركة فهي تؤلف اذن عقدا تجاريا
وبما ان احكام المادة 256 من قانون التجارة لا تتنافى مع احكام المادة
1069 المذكورة او تلغيها بل تضيف الى الكفلاء المتضامنين مع المدينين
كل كفيل اي كان وصف كفالته كفل دينا تجاريا
وبما ان القرار المميز باعتباره ان لا تضامن بين الكفيل والمدينين
الاصليين بسبب وصف ديونهم قد اساء تفسير احكام المادتين المذكورتين
وخالفها فاستلزم النقض