Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1960

Court
تمييز مدني
Number
6/1960
Date
10/06/1960
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- شرط اعتبار الكفالة كفالة متضامنة

-

بما

ان لا جدل ايضا في ان تلك الشركة كانت شركة تجارية

وبما ان المادة 1069 من قانون الموجبات والعقود تنص على ان ... اذا

اشترط التكافل او كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل كانت

مفاعيلها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين

وبما ان شرط هذه المادة الاخير يعتبر الكفيل متضامنا مع المدين بصرف

النظر عن وصف الدين الاصلي وبمجرد ان الكفالة تؤلف عقدا تجاريا

وبما ان لا شك في ان حل الشركة التجارية وقسمة اموالها هما من الاعمال

التجارية وان ما يتفرغ عنهما هو عمل تجاري بالنسبة الى الشركاء السابقين

وبما ان الكفالة المنازع فيها صادرة عن احد الشريكين لاجل تأمين الشريك

الاخر من استيفاء نصيبه من اموال الشركة فهي تؤلف اذن عقدا تجاريا

وبما ان احكام المادة 256 من قانون التجارة لا تتنافى مع احكام المادة

1069 المذكورة او تلغيها بل تضيف الى الكفلاء المتضامنين مع المدينين

كل كفيل اي كان وصف كفالته كفل دينا تجاريا

وبما ان القرار المميز باعتباره ان لا تضامن بين الكفيل والمدينين

الاصليين بسبب وصف ديونهم قد اساء تفسير احكام المادتين المذكورتين

وخالفها فاستلزم النقض