Court of Cassation, civil chamber 18/12/1961
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1961
- Date
- 18/12/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- الموجب غير القابل للتجزئة وقابلية الدعوى المتعلقة باثبات ملكية العقار للتجزئة
-
بما ان ورثة اسين صفير يطلبون النقض لان القرار
المطعون فيه خالف القانون وفسره تفسيرا خاطئا بان قال ان موضوع الدعوى
غير قابل التجزئة واستنتج من هذا التعليل الخاطىء ان القرار الصادر في 4
تموز سنة 957 برد اعتراض احد ورثة اسين المدعو يوسف على عملية تحديد
وتحرير العقار 357 يسرى عليهم ولو لم يكونوا ممثلين في المحاكمة
الاعتراضية التي ادت لذلك القرار هذا بداعي ان موضوع الدعوى غير قابل
التجزئة تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 450 مدنية
وبما انه بمقتضى احكام المادة 70 موجبات يعتبر الموجب اى الصلة
القانونية بين دائن ومديون غير قابل التجزئة اذا كان موضوعه بطبيعته غير
قابل التجزئة او اذا كان السند المكون لذلك الموجب لا يسمح بتنفيذ
الموجب جزئيا او اذا كان القانون لا يسمح بتنفيذه جزئيا
وبما ان موضوع الخلاف بالدعوى الحاضرة هو قطعة ارض القسم A عن العقار
357 موروثة عن اسين صفير وانه عن طبيعة هذه القطعة ان تنتقل لكل عن
الورثة بنسبة حصته الارثية وان قطعة الارض قابلة التجزئة مبدئيا وان لا
سند في القضية مكونا لموجب ولا نص قانونيا لا يسمحان بتنفيذ هذا
الموجب جزئيا
وبما انه اذا كان فعل التعدى المنسوب للسيد عبده صفير وقع على ما هو
موضوع حقوق الورثة بوقت واحد وبعملية واحدة فان ذلك لا يؤثر على حرية
الورثة بممارسة حقوقهم كل بحسب ارادته ويبقى بامكان كل واحد منهم ان
يمارس حقه او يهمله وهو مستقل به وباستعمال وسائل الاثبات التي يريدها
وبما انه والحالة هذه يكون القرار الاستئنافي خالف القانون في اعتباره
ان موضوع الدعوى غير قابل التجزئة يقتضي نقضه دون الحاجة لعرض وبحث
باقي الاسباب بناء عليه